مصنف ابن أبي شيبة 3197
فِي الصلاة فِي الثوب الواحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ دَاوُدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ - أَوْ سُئِلَ - فَقَالَ: يُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه