الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطهارةمصنف ابن أبي شيبة 318من قَالَ لا بأس بسؤر الحماراعرض الإسنادحَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْبَغْلِالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 317افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 319