دليل

مصنف ابن أبي شيبة 318

من قَالَ لا بأس بسؤر الحمار

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْبَغْلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.