دليل

مصنف ابن أبي شيبة 317

من قَالَ لا بأس بسؤر الحمار

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ الْحَكَمَ، قُلْتُ: تَوَضَّأْتُ بِفَضْلِ سُؤْرِ الْحِمَارِ فَصَلَّيْتُ ؟ قَالَ: لَا تُعِدْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.