مصنف ابن أبي شيبة 317
من قَالَ لا بأس بسؤر الحمار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَكَمَ، قُلْتُ: تَوَضَّأْتُ بِفَضْلِ سُؤْرِ الْحِمَارِ فَصَلَّيْتُ ؟ قَالَ: لَا تُعِدْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.