الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطهارةمصنف ابن أبي شيبة 316من قَالَ لا بأس بسؤر الحماراعرض الإسنادحَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْحِمَارِالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 315افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 317