دليل

مصنف ابن أبي شيبة 316

من قَالَ لا بأس بسؤر الحمار

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْحِمَارِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.