الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطهارةمصنف ابن أبي شيبة 315من قَالَ لا بأس بسؤر الحماراعرض الإسنادحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْأَبِي الْحُبَابِ [١]: أَنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِسُؤْرِ الْحِمَارِ [٢]الأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 314افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 316