دليل

مصنف ابن أبي شيبة 315

من قَالَ لا بأس بسؤر الحمار

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ

أَبِي الْحُبَابِ [١]: أَنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِسُؤْرِ الْحِمَارِ [٢]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.