دليل

مصنف ابن أبي شيبة 314

من قَالَ لا بأس بسؤر الحمار

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِسُؤْرِ الْحِمَارِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.