مصنف ابن أبي شيبة 3146
صليت فسبقت ببعض الصلاة فلما سلم الإمام قمت لأقضي ما سبقت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
يَا بُنَيَّ، إِذَا سَلَّمْتُ فَإِنِّي أَجْلِسُ فَأُسَبِّحُ وَأُكَبِّرُ، فَمَنْ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيَقُمْ فَلْيَقْضِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه