MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 3146

صليت فسبقت ببعض الصلاة فلما سلم الإمام قمت لأقضي ما سبقت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

يَا بُنَيَّ، إِذَا سَلَّمْتُ فَإِنِّي أَجْلِسُ فَأُسَبِّحُ وَأُكَبِّرُ، فَمَنْ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيَقُمْ فَلْيَقْضِ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا