مصنف ابن أبي شيبة 3147
صليت فسبقت ببعض الصلاة فلما سلم الإمام قمت لأقضي ما سبقت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
": يَنْتَظِرُهُ قَلِيلًا، فَإِنْ جَلَسَ فَقُمْ وَدَعْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه