مصنف ابن أبي شيبة 3145
صليت فسبقت ببعض الصلاة فلما سلم الإمام قمت لأقضي ما سبقت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو هَارُونَ قَالَ:
صَلَّيْتُ بِالْمَدِينَةِ، فَسُبِقْتُ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ لِأَقْضِيَ مَا سُبِقْتُ [بِهِ] [١]، فَجَبَذَنِي رَجُلٌ كَانَ إِلَى جَنْبِي، ثُمَّ قَالَ: " كَانَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ لَا تَقُومَ حَتَّى يَنْحَرِفَ " قَالَ: فَلَقِيتُ أَبَا سَعِيدٍ، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكْرَهْ مَا صَنَعْتُ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه