مصنف ابن أبي شيبة 3144
صليت فسبقت ببعض الصلاة فلما سلم الإمام قمت لأقضي ما سبقت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "
أَنَّهُ كَانَ يَقْضِي وَلَا يَنْتَظِرُ الْإِمَامَ، قَالَ: وَكَانَ الْقَاسِمُ وَسَالِمٌ وَنَافِعٌ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه