MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 3143

صليت فسبقت ببعض الصلاة فلما سلم الإمام قمت لأقضي ما سبقت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَقُمْ، وَاصْنَعْ مَا شِئْتَ " يَقُولُ: " لَا تَنْظُرْ [١]قِيَامَهُ، وَلَا تَحَوُّلَهُ مِنْ مَجْلِسِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا