MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 3142

الرجل يسبق ببعض الصلاة لا يقضي حتى ينحرف الإمام

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ:

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْإِمَامِ إِذَا سَلَّمَ ثُمَّ لَا يَنْحَرِفُ ؟ قَالَ: دَعْهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ بِدْعَتِهِ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ، فَيَقْضِيَ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا