مصنف ابن أبي شيبة 3142
الرجل يسبق ببعض الصلاة لا يقضي حتى ينحرف الإمام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ:
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْإِمَامِ إِذَا سَلَّمَ ثُمَّ لَا يَنْحَرِفُ ؟ قَالَ: دَعْهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ بِدْعَتِهِ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ، فَيَقْضِيَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه