مصنف ابن أبي شيبة 3141
الرجل يسبق ببعض الصلاة لا يقضي حتى ينحرف الإمام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ بُرْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ -
فِي رَجُلٍ سُبِقَ بِرَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ - قَالَ: لَا يَقُومُ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ حَتَّى يَنْحَرِفَ أَوْ يَقُومَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه