مصنف ابن أبي شيبة 3140
الرجل يسبق ببعض الصلاة لا يقضي حتى ينحرف الإمام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ وَخَالِدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ:
أُسْبَقُ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ، فَيُسَلِّمُ الْإِمَامُ فَأَقُومُ، فَأَقْضِي مَا سُبِقْتُ بِهِ، أَوْ أَنْتَظِرُ أَنْ يَنْحَرِفَ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: كَانَ الْإِمَامُ إِذَا سَلَّمَ قَامَ. وَقَالَ خَالِدٌ: كَانَ الْإِمَامُ إِذَا سَلَّمَ انْكَفَأَ، كَانَ الِانْكِفَاءُ مَعَ التَّسْلِيمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه