MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 3140

الرجل يسبق ببعض الصلاة لا يقضي حتى ينحرف الإمام

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ وَخَالِدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ:

أُسْبَقُ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ، فَيُسَلِّمُ الْإِمَامُ فَأَقُومُ، فَأَقْضِي مَا سُبِقْتُ بِهِ، أَوْ أَنْتَظِرُ أَنْ يَنْحَرِفَ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: كَانَ الْإِمَامُ إِذَا سَلَّمَ قَامَ. وَقَالَ خَالِدٌ: كَانَ الْإِمَامُ إِذَا سَلَّمَ انْكَفَأَ، كَانَ الِانْكِفَاءُ مَعَ التَّسْلِيمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا