دليل

مصنف ابن أبي شيبة 313

فِي الوضوء بسؤر الحمار والكلب من كرهه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ ابْنِ حَكِيمٍ قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا وَائِلٍ عَنْ سُؤْرِ الْكَلْبِ ؟ فَقَالَ: مَا أُحِبُّ مُشَارَكَتَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.