Musannaf Ibn Abi Shaybah 31365
✧ Regarding a man seeking permission from his heirs to bequeath more than a third
Show the chain
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ [٢]لِوَارِثٍ، فَأَجَازَ الْوَرَثَةُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، ثُمَّ رَجَعَ الْوَرَثَةُ بَعْدَ مَوْتِهِ، فَهُمْ عَلَى رَأْسِ أَمْرِهِمْ، وَإِذَا كَانَ لِغَيْرِ وَارِثٍ زِيَادَةٌ عَلَى الثُّلُثِ؛ فَمِثْلُ ذَلِكَ، وَإِذَا كَانَتْ لِغَيْرِ وَارِثٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثُّلُثِ فَإِنَّهَا جَائِزَةٌ
Grades by grader
No grade is recorded for this wording.