مصنف ابن أبي شيبة 3131
فِي الرجل إِذا سلم ينصرف عن يمينه أو عن يساره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ نَاجِيَةَ:
أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ رَأَى رَجُلًا انْصَرَفَ عَلَى يَسَارِهِ، فَقَالَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ أَصَابَ السُّنَّةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه