مصنف ابن أبي شيبة 3130
فِي الرجل إِذا سلم ينصرف عن يمينه أو عن يساره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ:
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَدِيرَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ كَمَا يَسْتَدِيرُ الْحِمَارُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه