مصنف ابن أبي شيبة 3132
فِي الرجل إِذا سلم ينصرف عن يمينه أو عن يساره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنِ الْحَسَنِ:
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَنْصَرِفَ الرَّجُلُ مِنْ صَلَاتِهِ عَنْ يَمِينِهِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه