مصنف ابن أبي شيبة 3129
فِي الرجل إِذا سلم ينصرف عن يمينه أو عن يساره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ غَزْوَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ إِذَا سَلَّمَ لَا يُبَالِي: انْصَرَفَ عَلَى يَمِينِهِ أَوْ عَلَى شِمَالِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه