مصنف ابن أبي شيبة 312
فِي الوضوء بسؤر الحمار والكلب من كرهه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يَقُولُ:
لَا تَوَضَّأْ بِسُؤْرِ الْحِمَارِ وَلَا بِسُؤْرِ الْبَغْلِ وَلَا بِسُؤْرِ شَيْءٍ مِنَ السِّبَاعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.