دليل

مصنف ابن أبي شيبة 312

فِي الوضوء بسؤر الحمار والكلب من كرهه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يَقُولُ:

لَا تَوَضَّأْ بِسُؤْرِ الْحِمَارِ وَلَا بِسُؤْرِ الْبَغْلِ وَلَا بِسُؤْرِ شَيْءٍ مِنَ السِّبَاعِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.