MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 3128

فِي الرجل إِذا سلم ينصرف عن يمينه أو عن يساره

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

إِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، وَأَنْتَ تُرِيدُ حَاجَةً، فَكَانَتْ حَاجَتُكَ عَنْ يَمِينِكَ أَوْ عَنْ يَسَارِكَ، فَخُذْ نَحْوَ حَاجَتِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا