مصنف ابن أبي شيبة 3128
فِي الرجل إِذا سلم ينصرف عن يمينه أو عن يساره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
إِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، وَأَنْتَ تُرِيدُ حَاجَةً، فَكَانَتْ حَاجَتُكَ عَنْ يَمِينِكَ أَوْ عَنْ يَسَارِكَ، فَخُذْ نَحْوَ حَاجَتِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه