دليل

مصنف ابن أبي شيبة 311

فِي الوضوء بسؤر الحمار والكلب من كرهه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ سُؤْرَ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ وَالْكَلْبِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.