الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطهارةمصنف ابن أبي شيبة 311فِي الوضوء بسؤر الحمار والكلب من كرههاعرض الإسنادحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِأَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ سُؤْرَ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ وَالْكَلْبِالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 310افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 312