مصنف ابن أبي شيبة 30392
ما يدعو به الرجل إِذا قامت الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ:
أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ قَالَ: " قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ "، قَالَ: مَرْحَبًا بِالْقَائِلِينَ عَدْلًا، وَبِالصَّلَاةِ مَرْحَبًا وَأَهْلًا، ثُمَّ يَنْهَضُ إِلَى الصَّلَاةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه