مصنف ابن أبي شيبة 30393
ما يدعو به الرجل إِذا قامت الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ مُجَاهِدٍ: أَنَّهُ
كَانَ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: " حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ " قَالَ: الْمُسْتَعَانُ اللهُ [١]، فَإِذَا قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه