مصنف ابن أبي شيبة 30391
ما يدعو به الرجل إِذا قامت الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا سَمِعْتُ الْمُؤَذِّنَ قَالَ: " قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ " فَقُلِ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، أَعْطِ مُحَمَّدًا ﷺ سُؤْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَقُولُهَا رَجُلٌ حِينَ يَقُومُ الْمُؤَذِّنُ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ فِي شَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه