مصنف ابن أبي شيبة 30390
ما يدعو به الرجل إِذا قامت الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُبَيْبُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:
مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ يُنَادِي بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، أَعْطِ مُحَمَّدًا سُؤْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا كَانَ مِمَّنْ يُشْفَعُ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه