مصنف ابن أبي شيبة 2971
فِي المرأة تمر عن يمين الرجل وعن يساره وهو يصلي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُرُّ بِجَنْبِ الرَّجُلِ، وَهُوَ يُصَلِّي، فَقَالَ: لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ تَعِنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.