MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 2971

فِي المرأة تمر عن يمين الرجل وعن يساره وهو يصلي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ:

سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُرُّ بِجَنْبِ الرَّجُلِ، وَهُوَ يُصَلِّي، فَقَالَ: لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ تَعِنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا