مصنف ابن أبي شيبة 2970
فِي المرأة تمر عن يمين الرجل وعن يساره وهو يصلي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ:
كَانَ حِذَاءَ قِبْلَةِ سَعْدٍ تَابُوتٌ، وَكَانَتِ الْخَادِمُ تَجِيءُ، فَتَأْخُذُ حَاجَتَهَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، لَا تَقْطَعُ صَلَاتَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.