مصنف ابن أبي شيبة 2972
فِي المرأة تمر عن يمين الرجل وعن يساره وهو يصلي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
كَانَ يُكْرَهُ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ بِحِذَاءِ الرَّجُلِ، إِذَا كَانَ يُصَلِّي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.