MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 2972

فِي المرأة تمر عن يمين الرجل وعن يساره وهو يصلي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:

كَانَ يُكْرَهُ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ بِحِذَاءِ الرَّجُلِ، إِذَا كَانَ يُصَلِّي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا