مصنف ابن أبي شيبة 2967
فِي المرأة تمر عن يمين الرجل وعن يساره وهو يصلي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّهُ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَمُرَّ الْمَرْأَةُ عَلَى يَمِينِ الرَّجُلِ، وَعَنْ يَسَارِهِ، وَهُوَ يُصَلِّي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.