MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 2967

فِي المرأة تمر عن يمين الرجل وعن يساره وهو يصلي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّهُ

كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَمُرَّ الْمَرْأَةُ عَلَى يَمِينِ الرَّجُلِ، وَعَنْ يَسَارِهِ، وَهُوَ يُصَلِّي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا