MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 2968

فِي المرأة تمر عن يمين الرجل وعن يساره وهو يصلي

اعرض الإسناد

2968 2968 2965 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ:

سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْهُ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا قَالَ: وَحَدَّثَنِي مَنْ سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ فَكَرِهَهُ. متن مخفيكَانَ يكره أَنْ تَمُرَّ الْمَرْأَةُ عَلَى يَمِينِ الرَّجُلِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَهُوَ يُصَلِّي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا