مصنف ابن أبي شيبة 2968
فِي المرأة تمر عن يمين الرجل وعن يساره وهو يصلي
اعرض الإسناد
2968 2968 2965 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ:
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْهُ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا قَالَ: وَحَدَّثَنِي مَنْ سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ فَكَرِهَهُ. متن مخفيكَانَ يكره أَنْ تَمُرَّ الْمَرْأَةُ عَلَى يَمِينِ الرَّجُلِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَهُوَ يُصَلِّي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.