مصنف ابن أبي شيبة 2966
فِي المرأة تمر عن يمين الرجل وعن يساره وهو يصلي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي وَالْمَرْأَةُ تَمُرُّ بِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَلَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.