مصنف ابن أبي شيبة 29555
فِي الرجل يقول للرجل زنيت وأنت مشرك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ:
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ امْرَأَةٍ زَنَتْ وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ أَوْ مَجُوسِيَّةٌ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ فَقَذَفَهَا رَجُلٌ ؟ فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَيْسَ عَلَى مَنْ قَذَفَهَا حَدٌّ، وَلَكِنْ يُنَكَّلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.