مصنف ابن أبي شيبة 29554
فِي الرجل يقول للرجل زنيت وأنت مشرك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ
فِي الْكَافِرِ يَزْنِي فَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ، ثُمَّ يُسْلِمُ، فَيَقْذِفُهُ رَجُلٌ وَيَقُولُ: إِنَّمَا عَنَيْتُ زِنَاهُ الَّذِي كَانَ فِي كُفْرِهِ، قَالَ: يُقَامُ عَلَى قَاذِفِهِ الْحَدُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.