مصنف ابن أبي شيبة 29556
فِي الرجل ينفي الرجل من فخذه ما عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ
فِي الرَّجُلِ يَنْفِي الرَّجُلَ مِنْ فَخِذِهِ، قَالَ: لَا يُضْرَبُ إِلَّا أَنْ يَنْفِيَهُ مِنْ أَبِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.