MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29547

فيما يحقن به الدم ويرفع به عن الرجل القتل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، قَالَ: جَاءَ أَبُو الْعَالِيَةِ إِلَيَّ وَإِلَى صَاحِبٍ لِي، فَقَالَ: هَلُمَّا فَإِنَّكُمَا أَشَبُّ مِنِّي وَأَوْعَى لِلْحَدِيثِ مِنِّي، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا بِشْرَ بْنَ عَاصِمٍ اللَّيْثِيَّ فَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: حَدِّثْ هَذَيْنِ حَدِيثَكَ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مَالِكٍ اللَّيْثِيُّ قَالَ:

بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ سَرِيَّةً فَأَغَارَتْ عَلَى الْقَوْمِ، فَشَدَّ [٢]رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنَ السَّرِيَّةِ مَعَهُ سَيْفٌ شَاهِرٌ، فَقَالَ الشَّادُّ [٣]مِنَ الْقَوْمِ: إِنِّي مُسْلِمٌ، فَلَمْ يَنْظُرْ فِيمَا قَالَ، فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ، فَنُمِيَ [٤]الْحَدِيثُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَوْلًا شَدِيدًا، فَبَلَغَ الْقَاتِلَ، فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ إِذْ قَالَ الْقَاتِلُ: وَاللهِ يَا نَبِيَّ اللهِ مَا قَالَ الَّذِي قَالَ إِلَّا تَعَوُّذًا مِنَ الْقَتْلِ ! فَأَعْرَضَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ وَعَمَّنْ يَلِيهِ مِنَ النَّاسِ، وَفَعَلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ، كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ بِوَجْهِهِ، فَلَمْ يَصْبِرْ أَنْ قَالَ الثَّالِثَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَأَقْبَلَ [٥]ﷺ بِوَجْهِهِ تُعْرَفُ الْمَسَاءَةُ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ أَبَى عَلَيَّ فِيمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَقُولُ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا