مصنف ابن أبي شيبة 29547
فيما يحقن به الدم ويرفع به عن الرجل القتل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، قَالَ: جَاءَ أَبُو الْعَالِيَةِ إِلَيَّ وَإِلَى صَاحِبٍ لِي، فَقَالَ: هَلُمَّا فَإِنَّكُمَا أَشَبُّ مِنِّي وَأَوْعَى لِلْحَدِيثِ مِنِّي، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا بِشْرَ بْنَ عَاصِمٍ اللَّيْثِيَّ فَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: حَدِّثْ هَذَيْنِ حَدِيثَكَ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مَالِكٍ اللَّيْثِيُّ قَالَ:
بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ سَرِيَّةً فَأَغَارَتْ عَلَى الْقَوْمِ، فَشَدَّ [٢]رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنَ السَّرِيَّةِ مَعَهُ سَيْفٌ شَاهِرٌ، فَقَالَ الشَّادُّ [٣]مِنَ الْقَوْمِ: إِنِّي مُسْلِمٌ، فَلَمْ يَنْظُرْ فِيمَا قَالَ، فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ، فَنُمِيَ [٤]الْحَدِيثُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَوْلًا شَدِيدًا، فَبَلَغَ الْقَاتِلَ، فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ إِذْ قَالَ الْقَاتِلُ: وَاللهِ يَا نَبِيَّ اللهِ مَا قَالَ الَّذِي قَالَ إِلَّا تَعَوُّذًا مِنَ الْقَتْلِ ! فَأَعْرَضَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ وَعَمَّنْ يَلِيهِ مِنَ النَّاسِ، وَفَعَلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ، كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ بِوَجْهِهِ، فَلَمْ يَصْبِرْ أَنْ قَالَ الثَّالِثَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَأَقْبَلَ [٥]ﷺ بِوَجْهِهِ تُعْرَفُ الْمَسَاءَةُ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ أَبَى عَلَيَّ فِيمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَقُولُ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه