مصنف ابن أبي شيبة 29528
فِي الرجل يضرب الرجل بالسيف ويرفع عليه السلاح
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا بِالسَّيْفِ، فَلَمْ يَقْطَعْ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ يَدَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه