مصنف ابن أبي شيبة 29527
فِي الرجل يضرب الرجل بالسيف ويرفع عليه السلاح
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ:
مَنْ رَفَعَ السِّلَاحَ ثُمَّ وَضَعَهُ: فَدَمُهُ هَدَرٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه