MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29529

فِي الرجل يضرب الرجل بالسيف ويرفع عليه السلاح

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ:

ضَرَبَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ حَسَّانَ ابْنَ الْفُرَيْعَةِ بِالسَّيْفِ فِي هِجَاءٍ هَجَاهُ، فَلَمْ يَقْطَعْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا