مصنف ابن أبي شيبة 29529
فِي الرجل يضرب الرجل بالسيف ويرفع عليه السلاح
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ:
ضَرَبَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ حَسَّانَ ابْنَ الْفُرَيْعَةِ بِالسَّيْفِ فِي هِجَاءٍ هَجَاهُ، فَلَمْ يَقْطَعْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه