مصنف ابن أبي شيبة 29526
فِي الرجل المتهم يوجد معه المتاع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِكِتَابٍ قَرَأْتُهُ: إِذَا وُجِدَ الْمَتَاعُ مَعَ الرَّجُلِ الْمُتَّهَمِ فَقَالَ: ابْتَعْتُهُ فَلَمْ يُنْفِذْهُ [١]، فَاشْدُدْهُ فِي السِّجْنِ وَثَاقًا وَلَا تَحُلَّهُ بِكَلَامِ أَحَدٍ حَتَّى يَأْتِيَ فِيهِ أَمْرُ اللهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه