MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29526

فِي الرجل المتهم يوجد معه المتاع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِكِتَابٍ قَرَأْتُهُ: إِذَا وُجِدَ الْمَتَاعُ مَعَ الرَّجُلِ الْمُتَّهَمِ فَقَالَ: ابْتَعْتُهُ فَلَمْ يُنْفِذْهُ [١]، فَاشْدُدْهُ فِي السِّجْنِ وَثَاقًا وَلَا تَحُلَّهُ بِكَلَامِ أَحَدٍ حَتَّى يَأْتِيَ فِيهِ أَمْرُ اللهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا