MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29525

فِي الرجل المتهم يوجد معه المتاع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ:

إِنْ وُجِدَتْ سَرِقَةٌ مَعَ رَجُلِ سَوْءٍ يُتَّهَمُ فَقَالَ: ابْتَعْتُهَا، فَلَمْ يُعَيِّنْ مِمَّنِ ابْتَاعَهَا مِنْهُ، أَوْ قَالَ: وَجَدْتُهَا، لَمْ يُقْطَعْ وَلَمْ يُعَاقَبْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا