مصنف ابن أبي شيبة 29525
فِي الرجل المتهم يوجد معه المتاع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ:
إِنْ وُجِدَتْ سَرِقَةٌ مَعَ رَجُلِ سَوْءٍ يُتَّهَمُ فَقَالَ: ابْتَعْتُهَا، فَلَمْ يُعَيِّنْ مِمَّنِ ابْتَاعَهَا مِنْهُ، أَوْ قَالَ: وَجَدْتُهَا، لَمْ يُقْطَعْ وَلَمْ يُعَاقَبْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه