مصنف ابن أبي شيبة 29521
فِي إِقامة الحدود والقود فِي الحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ثُمَّ يَدْخُلُ الْحَرَمَ ؟ قَالَ حَمَّادٌ: يُخْرَجُ فَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَقَالَ الْحَكَمُ: لَا يُبَايَعُ وَلَا يُؤَاكَلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه