MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29521

فِي إِقامة الحدود والقود فِي الحرم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ثُمَّ يَدْخُلُ الْحَرَمَ ؟ قَالَ حَمَّادٌ: يُخْرَجُ فَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَقَالَ الْحَكَمُ: لَا يُبَايَعُ وَلَا يُؤَاكَلُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا