مصنف ابن أبي شيبة 29513
فِي الشهادة على الشهادة فِي الحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ شُرَيْحٍ وَمَسْرُوقٍ أَنَّهُمَا قَالَا:
لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ، وَلَا يَكْفُلَانِ فِي حَدٍّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه