مصنف ابن أبي شيبة 29512
فِي الشهادة على الشهادة فِي الحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَسَنٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءٍ قَالَا:
لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه