مصنف ابن أبي شيبة 29514
فِي إِقامة الحدود والقود فِي الحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
إِذَا هَرَبَ إِلَى الْحَرَمِ فَقَدْ أَمِنَ، فَإِنْ أَصَابَهُ فِي الْحَرَمِ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الْحَرَمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه