MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29503

فِي السكران من قَالَ يضربه الحد ويجوز طلاقه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا قَالَا:

طَلَاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ، وَيُجْلَدُ ظَهْرُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا