مصنف ابن أبي شيبة 29503
فِي السكران من قَالَ يضربه الحد ويجوز طلاقه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا قَالَا:
طَلَاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ، وَيُجْلَدُ ظَهْرُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه