مصنف ابن أبي شيبة 29499
فِي السارق يؤمر بقطع يمينه فيدس يساره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ
فِي إِمَامٍ أُتِيَ بِسَارِقٍ فَجَهِلَ فَقُطِعَ يَسَارُهُ، قَالَ: يُتْرَكُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه