مصنف ابن أبي شيبة 29496
فِي الرجل يفترى عليه ما قالوا فِي عفوه عنه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ رُزَيْقٍ قَالَ:
كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ قَذَفَ ابْنَهُ، فَقَالَ ابْنُهُ: إِنْ جُلِدَ أَبِي اعْتَرَفْتُ، فَكَتَبَ إِلَيَّ [١]عُمَرُ [أَنِ] [٢]اجْلِدْهُ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه