MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29496

فِي الرجل يفترى عليه ما قالوا فِي عفوه عنه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ رُزَيْقٍ قَالَ:

كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ قَذَفَ ابْنَهُ، فَقَالَ ابْنُهُ: إِنْ جُلِدَ أَبِي اعْتَرَفْتُ، فَكَتَبَ إِلَيَّ [١]عُمَرُ [أَنِ] [٢]اجْلِدْهُ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا