مصنف ابن أبي شيبة 29497
فِي السارق يؤمر بقطع يمينه فيدس يساره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَرَادُوا أَنْ يَقْطَعُوا يَدَهُ - يَعْنِي: الْيُمْنَى - فَقَدَّمَ يَدَهُ الْيُسْرَى فَقُطِعَتْ ؟ قَالَ: لَا تُقْطَعُ الْيُمْنَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه