MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29497

فِي السارق يؤمر بقطع يمينه فيدس يساره

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَرَادُوا أَنْ يَقْطَعُوا يَدَهُ - يَعْنِي: الْيُمْنَى - فَقَدَّمَ يَدَهُ الْيُسْرَى فَقُطِعَتْ ؟ قَالَ: لَا تُقْطَعُ الْيُمْنَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا